تميزت أشغال مجلس الحكومة، اليوم، بتقديم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “عرضا مُوجَزاً في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجمُ وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، في جلسة العمل التي ترأسها يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء”، وفق ما أفاد به بلاغ صحافي صدر مساء اليوم الخميس في أعقاب انعقاد الاجتماع الحكومي.
وفي إجابته عن سؤال لجريدة هسبريس، خلال ندوته الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس، أشار بايتاس إلى أن “تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، إثر جلسة العمل الملكية والتواصل مع الرأي العام يوم الثلاثاء الماضي، سيُراعي كوْن الحكومة لديها توجيهات واضحة تتجسد في الآجال المعقولة، وحُسن البلورة والصياغة بناءً على المرجعيات والمرتكزات التي أطّرتها الرسالة الملكية وفق مبادئ أربعة، هي العدل والمساواة والتضامن والانسجام”، مؤكدا أن “المبادرة الحكومية التشريعية المرتقبة ذاهبة في هذا الاتجاه”، دون الكشف عن تاريخ محدد لبلورة أو مسار مشروع القانون المذكور.
وأكد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس، أن مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تداوَل في عدد من مشاريع النصوص القانونية واطّلع على اتفاقيتين دوليتين، فضلا عن مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
تطبيق “TVA” في مالية 2025
أبرزُ النصوص القانونية ومشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة تتمثل في “مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في (31 ديسمبر 2006) بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويسعى هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 سالف الذكر، بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أُدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025″، الذي يدخل حيز التطبيق مطلع العام الجديد.
“رخص استثنائية” للقضاة
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تُخول لهم الحق في رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضح البلاغ أن النص القانوني سالف الذكر جاء “تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه”.
وهذا المشروع يستهدف بالأساس “تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد؛ مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر”.
“تعويض أطر التكوين المستمر”
ومرّ مجلس الحكومة، عقب ذلك، إلى مصادقته على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ (8 سبتمبر 1993)، بـ”تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية”، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، في إطار “الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
ويتوخى مشروع المرسوم سالف الذكر “تغييرَ بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر، واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية”.
اتفاقيتان دوليتان
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعيْ القانونين المتعلقين بهما، قدمهما محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر، حسب المعلن رسميا، بـ”اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، و”اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”.
تعيينات في مناصب عليا
يشار إلى أن مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالتداول والمصادقة على “مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور”.
وتبعا لذلك أعلن بلاغ الناطق باسم الحكومة أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عرفت تعيين إلهام الساعيدي مديرة للوكالة الحضرية لكلميم- واد نون. أما على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك فجرى تعيين طارق الطالبي مديرا عاما للطيران المدني.
0 تعليق