تعديل ضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الوقائع المصرية في العدد 58 تابع "ب"، بتاريخ 11 مارس 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 71 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2023، بشأن منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظـام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2023 بشأن منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة؛ وبناءً على العرض المشترك من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

"المادة الأولى"

تستبدل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2023 المشار إليـه لتكون على النحو الآتى:

لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز النفاذ ، يتم الاكتفاء بالفحص المستندى بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمستوفين لأحكام المادة "94" من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه، شريطة أن تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليه.

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأى من الرسائل، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات تنذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل أن تشطب فى حالة التكرار : ولا يجوز إعادة قيدها مرة أخرى إلا بعد سنة م تاريخ الشطب واستيفائها للضوابط التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة "94" ـ لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق