
عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بشأن فك “بلوكاج” رقمنة الحالة المدنية، وتنزيل المنظومة الرقمية الوطنية لهذه الوثيقة، وفق الأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، والمادة 47 من مرسومه التطبيقي، منبها إلى تسبب التأويلات المتباينة للمقتضيات الانتقالية والختامية في مشاكل عند تطبيقها، خصوصا فيما يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة والمحاكم إلى السلطة المركزية المحدثة بمقتضى القانون الجديد، ما نتج عنه تعطيل حقوق المرتفقين بخصوص الجهة المختصة بالبت في قضايا الحالة المدنية.
وشدد وزير الداخلية في الدورية ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، على أن الاختلاف في تفسير المقتضيات الانتقالية والختامية لقانون الحالة المدنية أصبح يشكل عائقا للمصالح الإدارية للأشخاص، التي أضحت معلقة على إجراءات وتنظيمات لم تدخل بعد حيز التنفيذ واقعيا، مؤكدا أن قسم الحالة المدنية التابع لمديرية المؤسسات المحلية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية سيعتمد مقاربة مبسطة في تفسير هذه المقتضيات وانعكاساتها السلبية على مصالح المواطنين وضمان استمرار مرفق الحالة المدنية بشكل عادي، وبالتالي تجاوز المرحلة الانتقالية بطريقة سلسلة تتماشى وأهداف خارطة الطريق المسطرة من قبل الوزارة لتنزيل المنظومة الرقمية.
إجراءات مؤقتة لتسهيل المعاملات
تضمنت الدورية الجديدة إجراءات استعجالية، ذات طابع مؤقت إلى حين صدور قرارات خاصة من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، همت الإذن باستعمال وصلات إضافة البيانات الهامشية والسجلات الورقية ومراقبتها، حيث يتعين الاقتصار، استثناء لما كان معمولا به في ظل القانون 37.99، على فتح نظير واحد عن كل سجل، وإخضاعه قبل استعماله لإذن المصلحة الإقليمية للحالة المدنية، والتأشير على الوصلات المذكورة، فيما جرى تنبيه ضباط الحالة المدنية إلى وجوب مطابقة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية مع الرسوم المضمنة بالسجلات الإلكترونية، مع توجيه الحوامل الورقية المشار إليها خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية، بعد مراقبتها وحصرها، إلى المصالح الإقليمية، التي ستقوم بدورها بمراقبتها مع الحوامل الإلكترونية، وإعداد تقرير بشأنها، وإرجاعها إلى مكاتب الحالة المدنية المعنية للاحتفاظ بها ضمن مستندات المكتب.
وامتدت الإجراءات المؤقتة، حسب دورية وزير الداخلية، إلى مضمون المادة 21 من قانون الحالة المدنية، التي تنص على أنه في حالة عدم التصريح بولادة أو وفاة داخل الأجل القانوني، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بهما إلا بعد إذن من السلطة المركزية أو من تفوض له ذلك، حيث إن اللجوء إلى المحاكم المختصة يعتبر إجراء بعديا يتوقف على رفض السلطة المذكورة الإذن بتسجيل واقعتي الولادة أو الوفاة حسب الحالة، قبل أن تفرض الدورية الجديدة كإجراء استثنائي وظرفي، في ظل رهن تفعيل المقتضيات بصدور قرارات عن السلطة تنهي العمل بالسجلات الورقية، تمكين المرتفقين من إذني تسجيل ولادة أو وفاة حسب الحالة، لاعتمادهما أمام المحاكم كسند لرفض الطلب.
تصحيح الأخطاء واستخراج الرسوم
وجهت الدورية المصالح المختصة بالحالة المدنية إلى تسليم المرتفقين، متى كان الأمر متعلقا بأخطاء مادية مرتكبة بالسجلات الورقية الممسوكة قبل البدء بالنظام المعلوماتي لتدبير الوثيقة المشار إليها، طلب تصحيح خطأ مادي، لاعتماده كسند أمام رئيس المحكمة المختصة، لغاية تلبية طلبه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون الحالة المدنية، فيما فرضت على المصالح ذاتها سلوك المسطرة المعتمدة بالفرع التاسع من المرسوم التطبيقي لهذا القانون، خصوصا المواد 36 و37 و38 منه، في حالة الأخطاء المادية المرتكبة بالرسوم الإلكترونية.
وبخصوص منح الإذن باستخراج رسوم الحالة المدنية، مكنت الدورية الوزارية ضابط الحالة المدنية من هذه الصلاحية، التي كانت تقتصر على السلطة المركزية فقط، شريطة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لغاية تسليم الوثيقة المطلوبة، همت طلبا كتابيا يبرر الغاية من استعمال الوثيقة موضوع الطلب، ولفيفا عدليا أو أي وثيقة رسمية تثبت شرعية الطلب، ثم تصريحا بالشرف ووكالة من جميع ذوي الحقوق إن وجدوا، ونسخا من بطاقات التعريف الوطنية مصادقا عليها، وذلك تحت طائلة رفض منح الإذن، وتمكين المرتفق من طلب إذن بالحصول على نسخ الرسوم من أجل الإدلاء بها لدى المحكمة المختصة، مع التأكيد على وجوب احتفاظ الضابط الذي سلم النسخة بالوثائق المشار إليها بأرشيف مكتب الحالة المدنية لغاية استظهارها عند الحاجة.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
0 تعليق