أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل الذي يتناول انتهاء علاقة العمل الفردية ويحدد الضوابط المتعلقة بإنهاء عقود العمل.
مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل
وقد ناقش مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل تمهيدًا للوصول إلى الموافقة النهائية عليه.
وحذر مشروع قانون العمل في مواده العمال من الغياب غير المبرر لأكثر من 20 يومًا.
مشروع قانون العمل ضوابط إنهاء العقد
كما نص مشروع قانون العمل
على أنه في حال قام صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإنهاء، على أن لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون أن يؤثر ذلك على حق العامل في المطالبة ببقية حقوقه المنصوص عليها قانونًا.
تُعد الأسباب غير المشروعة كما يلي:
1- انضمام العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في أنشطة نقابية ضمن نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو وجود سابقة في ممارسة هذه الصفة، أو السعي لتحقيق ذلك.
3- تقديم شكوى، أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، كوسيلة للتظلم من انتهاكاته للقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- فرض الحجز على مستحقات العامل التي تحت يد صاحب العمل.
5- يحق للعامل الاستفادة من الإجازات المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- لا يجوز التمييز بناءً على اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات الأسرية، أو الحمل، أو الدين، أو المعتقدات السياسية.
تنص المادة (166) على أنه يُعتبر العامل مستقيلاً من عمله إذا تغيب دون مبرر قانوني لأكثر من عشرين يومًا متقطعًا خلال السنة، أو لأكثر من عشرة أيام متتالية. ويشترط أن يتم إنذاره مسبقًا، بواسطة خطاب موصى عليه مع علم الوصول، من صاحب العمل أو من ينوب عنه، بعد غياب العامل لمدة عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
0 تعليق