تقدم وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين. ومن بين هذه الخدمات، خدمات الإدارة العامة للجوازات و الهجرة والجنسية، التي يبحث عنها الكثير من المواطنين لإنهاء معاملاتهم.
إجراءات والشروط والمستندات المطلوبة اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية
بالنسبة للإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة لتقديم طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأمهات المصريات، يُسمح بتقديم هذا الطلب من قبل الأجانب الذين وُلِدوا لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ 15 يوليو 2004، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004. يتطلب ذلك تقديم المستندات القانونية التي تثبت الجنسية المصرية للأم.
يمكن تقديم الطلب من قبل الشخص المعني إذا كان بالغًا، أو من خلال وكيله القانوني. كما يمكن للأم أو ولي الأمر أو وكيل الأم تقديم الطلب في حال كان طالب الجنسية قاصرًا (أقل من 21 عامًا).
يتم منح الجنسية بعد مرور عام من تاريخ تقديم الطلب، وفقًا للمادة المذكورة، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.
لا يُعتبر الطلب المقدم عبر الموقع ساريًا إلا بعد حضور الشخص المعني إلى الإدارة، مصطحبًا معه المستندات الأصلية وسداد الرسوم والدمغات المطلوبة.
لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة بعد تقديم الطلب عبر الموقع لأي سبب كان.
المستندات اللازمة للحصول على اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية تشمل ما يلي:
– شهادة ميلاد مقدم الطلب.
– جواز سفر ساري لمقدم الطلب الأجنبي.
– أربع صور حديثة لمقدم الطلب.
– صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز سن 16 عامًا.
– شهادة ميلاد الأم المصرية.
– شهادة ميلاد والد الأم المصرية (قد يُطلب في بعض الحالات شهادة ميلاد الجد للأم).
– عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.
– إثبات هوية الأم المصرية (مثل جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
– الموعد المحدد لإنهاء الإجراءات هو بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004.
– إيصال يثبت استلام الأوراق.
– إيصال دفع الرسوم.
رسوم تقديم طلب الحصول لطلب اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية هي كالتالي:
– الرسم المحدد للطلب هو 10000.55 جنيه.
– الرسم المخصص لشهادة الجنسية هو 6 جنيهات.
– تشمل الرسوم الإدارية والدمغات.
– رسوم الخدمة الإلكترونية تبلغ 20 جنيها.
0 تعليق