كيف يمنح ورثة ولى الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب

الرئيس نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب، على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح، حيث جاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالآتي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

 من جانبه أوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على  الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وتابع: من المعروف أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

 وأشار إلى أن المواد (230، 233، 234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236/ فقرة أولى)، هى المواد المتعلقة بالقتل العمد والضرب أو الجرح الذي أفضى إلى الموت بحيث يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

كما أن المادة 237 "المتعلقة بحالة قتل الزوج زوجته متلبسة بالزنا"، فالمادة ذاتها تضمنت تخفيف العقوبة بحيث تكون الحبس بدلا من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 234 و236، كما أن القتل الخطأ في المادة 238 معالج في مواد الصلح في القانون القائم، والمشروع المعروض في المادة 21 منه وهو ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

وخلال مناقشة مشروع القانون بجلسة سابقة لمجلس النواب، عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق