نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "مكرر"، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومى للمرأة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛ موافقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومى للمرأة، حسب النموذج المرفق وبالفئة والأعداد والمواصفات الآتية:
التركيب الكيمائي فضة عيار "720":
0.720 "سبعمائة وعشرون في الألف" من الجرام فضة.
0.280 "مائتان وثمانون فى الألف" من الجرام نحاس.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.5% خمسة في الألف" بالزيادة أو النقص.
القطر: 37 مم "سبعة وثلاثون" ملليمترا.
السمك الأساسي: 2.18 مم "اثنان وثمانية عشر من المائة ملليمترا".
الوزن: 23.5 جم "ثلاثة وعشرون ونصف جرامًا.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.8% "ثمانية في الألف" بالزيادة أو النقص.
العدد: "2200" قطعة.
"المادة الثانية"
يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:



0 تعليق