الجمعة 18 ابريل 2025 | 12:35 صباحاً

الإجازات الرسمية
حدّد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الإجراءات والضوابط المنظمة للحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية، مع مراعاة مدة الخدمة، السن، والظروف الخاصة ببعض الفئات مثل ذوي الإعاقة أو العاملين بالمناطق النائية.
مدة الإجازة للموظفين بحسب القانونكشف القانون عن عدد أيام الإجازة التي من الممكن بأن يحصل عليها الموظف وفقًا لسنين الخدمة، وجاءت على هذا النحو التالي:
15 يومًا: للموظف في السنة الأولى من التعيين، بعد مرور 6 أشهر على استلام العمل.
21 يومًا: لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا: لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
45 يومًا: لمن تجاوز سن الخمسين عامًا.
ذوو الإعاقة: يستحقون 45 يومًا سنويًا من الإجازة الاعتيادية، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة.
تُحتسب الإجازة بأجر كامل، ولا تُضم إليها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية.
ويجوز للسلطة المختصة أن تزيد مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا في الحالتين الآتيتين لمن يعملون في المناطق النائية، وإذا كان الموظف يعمل في فرع تابع للوحدة خارج الجمهورية
ولا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية إلا في حالة واحدة فقط، وهي وجود أسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
إجراءات التقديم والحق في المقابل النقدي
توضح اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازة وآلية ترحيلها بالتفصيل، لضمان تطبيق صحيح ومنظّم للحقوق الوظيفية.
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية.
لا يجوز ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الإجازة فقط، ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل مالي عنها.
إذا تقدّم الموظف بطلب ورفضته الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا عنها بعد مرور ثلاث سنوات من نهاية السنة المستحق عنها الإجازة، ويُحسب المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في ذلك العام.
0 تعليق