تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عاطلين على خلفية اتهامهم بسرقة طالب بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية في منطقة الحدائق.
محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه
وتعود أحداث الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لقيامهما بإحداث إصابة طالب والاستيلاء منه علــى متعلقاته الشخصية بالإكراه وبحوزتهما سلاح أبيض والمسروقات المستولى عليها، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
العقوبات القانونية فى جريمة السرقة بالإكراه
جرائم السرقة بشتى أنواعها، سواء سرقة بسيطة أو سرقة بالإكراه، لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضى تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة إلا في حالة السرقة بين الأصول والفروع فقط، وذلك طبقا لنص المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني وذلك حرصا على مصلحة الأسرة.
ونص القانون على جميع الحالات والأحوال الخاصة بالسرقة وعقوباتها على النحو التالي:-
المادة 313 من قانون العقوبات تنص علي "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
الماده 314 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
0 تعليق