المحكمة الدستورية: رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة.


 

رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة


وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.


المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999

 

وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه: يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

كما تنص على أنه،  إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.

 

قرار المحكمة الدستورية بشأن الشيك المسطر

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت خلال جلستها التي عقدت يوم الأحد 1 يونيو، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا بوجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره، لا يخالف الدستور.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند 2 من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك.

سبب الحكم

وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة 27 من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق