قانون الإيجار القديم قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى جلسة المرافعة في الثاني من أغسطس المقبل تتعلق هذه الدعوى بالطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن رقم 136 لسنة 1981 ويركز الطعن على عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد…”، ويرى مقدمو الطعن أن إطلاق هذه العبارة لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (كالشركات) لغير أغراض السكن يخالف مبادئ دستورية.
قانون الإيجار القديم سابقة قضائية وتداعياتها التشريعية
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا مشابهًا في مايو 2018 (الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”) قضى بعدم دستورية ذات العبارة فيما يخص الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
استند الحكم إلى أن النص المطعون فيه ينتهك حرية التعاقد وحق الملكية، معتبرًا بقاء الشخص الاعتباري في العين المؤجرة بعد انتهاء العقد عدوانًا على الحرية الشخصية.
عقب هذا الحكم صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي نظم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى، مانحًا مهلة خمس سنوات تنتهي في مارس 2027 ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
مستقبل العلاقة الإيجارية والتساؤلات المطروحة
تثير إعادة الدعوى الحالية تساؤلات حول مدى توافق النص المطعون فيه مجددًا مع المبادئ التي أرستها المحكمة في حكمها السابق لعام 2018، خصوصًا فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين وحماية حق الملكية وحرية التعاقد.
من المتوقع أن تشهد جلسة المرافعة القادمة نقاشات قانونية مستفيضة حول هذه النقاط الجوهرية، مما قد يؤثر على مستقبل العلاقات الإيجارية للأشخاص الاعتبارية.
0 تعليق