المؤبد ينتظر خفافيش الإنترنت .. أزمة هداف الفراعنة السابق على طاولة البرلمان وتساؤلات لوزارتي الرياضة والاتصالات

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أثار  محمد زيدان  لاعب منتخب مصر السابق، انتقادات وهجوما واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو ترويجي، لإحدى شركات المراهنات.

ونشرت منصة المراهنات عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ترويجي لمحمد زيدان، وكتبت: ".. فخورة بالإعلان عن شراكتها الجديدة مع أسطورة كرة القدم المصرية، محمد زيدان، احنا متحمسين للترحيب بلاعب ألهم الملايين بأدائه المميز في ملاعب كرة القدم. إنجازاته في كرة القدم العالمية وحبه للعبة بيعكس قيمنا في السعي نحو التفوق والفوز، الأفضل ينضم لنا، والأقوى بيلعبوا جنبنا، انضم لينا النهاردة".

518.jpg

تحرك برلماني بشأن منصات المراهنات الرقمية 

وصلت أزمة هداف الفراعنة السابق إلى البرلمان حيث تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن منح ترخيص لشركة “ميلبيت” العالمية للمراهنات في مصر.

وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة سابق بشأن نشاط منصات المراهنات الرقمية، وتم حينها اتخاذ خطوات إيجابية لإغلاق تلك المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أن الإعلان مؤخرًا عن منح شركة “ميلبيت” ترخيصًا رسميًا، واستعانتها بنجم كرة القدم السابق محمد زيدان كسفير لها، يثير تساؤلات حول المعايير والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية لمنح هذا الترخيص، خاصة في ظل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للمراهنات، لا سيما على فئة الشباب.

519.jpg

وطالب النائب بتوضيح من وزير الشباب والرياضة حول المعايير التي تم على أساسها منح الترخيص، والإجراءات المتخذة لحماية الشباب من مخاطر المراهنات، وخطط الوزارة لضمان توافق هذا النشاط مع القيم المجتمعية.

كما طالب بتوضيح آخر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول دور الوزارة في الرقابة على النشاط الرقمي للشركة، والإجراءات المتخذة لحماية بيانات المستخدمين المصريين، وأسباب السماح بتشغيل منصات مراهنات رسمية رغم القرارات السابقة بالإغلاق.

واختتم “إمام” طلبه بضرورة إعادة النظر في الترخيص الممنوح، مع دعوة ممثلي الوزارتين والجهات المختصة لمناقشة القضية داخل المجلس، بما يضمن حماية القيم والثقافة المصرية من التأثيرات السلبية لهذا النشاط.

قد تصل إلى المؤبد .. عقوبة استخدام المراهنات الإلكترونية

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن العقوبة القصوى للمراهنات أو الابتزاز الإلكتروني في القانون الذي تم موافقة النواب عليه من مجلس النواب سنة 2018 كانت 3 سنوات، ولكن مع تعديل القانون وتغليظ العقوبات، قد تصل إلى عقوبة المؤبد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أشار أحمد بدوي إلى أنه تم تشكيل 63 لجنة لقانون تقنية المعلومات، بمشاركة جميع الجهات المعنية، كما أن هذا القانون يُعتبر من بين أنجح القوانين في الدولة المصرية.

520.jpg

عقوبة استخدام المراهنات الإلكترونية 

بالاضافة إلى جرائم تقنية المعلومات حيث ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018م في مواده وخاصة المادة 27: في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
أن المراهنات والمقامرة مجرمة قانونا طبقا لقانون العقوبات المصري، وأن هناك حظرا على لعب القمار للمواطنين المصريين في قوانين المنشأت الفندقية والسياحية المتتابعة، وبالتالي فإن استخدام تقنية المعلومات طبقا للمادة 27 لتسهيل ارتكاب جريمة تنطبق عليه هذه المادة، وايضا المادة التي تعطي تشديد العقوبة وهي المادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018.

مادة 34: إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو الاضرار بالامن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ تكون العقوبة السجن المشدد.
وحظر القمار والمراهنات في قانون العقوبات المصري، المادة 352 من قانون العقوبات المصري: كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتظبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.

المادة 353: يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتظبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق