قضت محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2024 ، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت قررت محكمة القضاء الإداري، بتأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أمام خبراء وزارة العدل إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، رقم 37386 لسنة 67 ق.
وطالبت الدعوى، التي أقامها عبد الغفار مغاوري المحامي، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
6 حالات يمكن لها الجمع بين معاشين
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حالات يمكن لها الجمع بين معاشين وهي كالاتي:
-الحالة الأولى يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
-الحالة الثانية يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
-الحالة الثالثة تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
-الحالة الرابعة يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
-الحالة الخامسة يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
-الحالة السادسة يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
0 تعليق