قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهمًا، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية للإخوان، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة إلي جلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.
عقوبة التحريض ضد مؤسسات الدولة
حدد القانون المصري عقوبة التحريض ضد مؤسسات الدولة وقد نص قانون العقوبات طبقا للمادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري، والترويج لمذاهب ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وحدد القانون المصري عقوبة الانضمام إلي جماعة إرهابية وتنص علي كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية تكون عقوبته طبقا للمادة 12 فى قانون العقوبات بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
0 تعليق