النائب عمرو عزت بمناقشات « تسجيل السفن التجارية»: التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وجه  النائب عمرو عزت حجاج ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر إلى اللجنة  المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل   السفن التجارية .

النائب عمرو عزت بمناقشات  «قانون تسجيل السفن التجارية»: التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى 

وأضاف «حجاج» خلال كلمته امام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أن مشروع السفن التجارية سينعكس بالإيجاب الأسطول التجاري المصري من حيث العدد والتطور، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، والخارجيةبما يتماشي أيضاً مع نهج الدولة الوطنية المصرية، وتطوير الموانئ المصرية وتعزيز النمو الاقتصادي.

«حجاج» يوافق على مشروع تسجيل السفن التجارية 

فيما أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى واحد من أهم القطاعات الاستثمارية".

مشروع قانون تسجيل السفن التجارية 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية، وتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

كما أجاز النص تعليق تسجيل السفن المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، وذلك لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية 


تضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن  المادة الأولى من مشروع تعديل القانون  استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8)  لسنة 1990، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق