للمتابعة اضغط هنا

رؤساء جماعات يتجاهلون ملتمس الإقالة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام
صورة: أرشيف
مصطفى البكار من تزنيتالأحد 29 شتنبر 2024 - 08:14

أشهر مجموعة من أعضاء الجماعات الترابية بعدة مناطق بالمغرب سلاح المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 في وجوه رؤساء مجالس جماعية خانتهم الحنكة السياسية في الحفاظ على أغلبية تضمن لهم البقاء في كرسي الرئاسة حتى نهاية الولاية الانتدابية.

وإذا كانت المادة 70 من القانون المنظم للجماعات تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، مشيرة إلى أن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.

ويضيف النص القانوني ذاته “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب، بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

غير أن مجموعة من رؤساء الجماعات تعمدوا عدم إدراج نقطة إقالتهم ضمن أشغال دورة أكتوبر، رغم توصلهم بملتمسات من ثلثي الأعضاء، رغبة منهم في التهرب من مقصلة الإقالة والبحث عن حلول بديلة للخروج من مأزق فقدان منصب الرئاسة عبر استمالة الأعضاء الموقعين وتدخل الجهات الحزبية وغيرها من الصيغ، التي من شأنها أن تسهم في عدم مغادرة الرئيس لكرسي الرئاسة.

وكمثال على هذه الحالة، رفض رئيس جماعة وجان بإقليم تزنيت إدراج نقطة إقالته، رغم توصله بملتمس بذلك تقدم به 14 عضوا من أصل 16، حيث توصل أعضاء المجلس باستدعاء لحضور أشغال الدورة العادية يوم 7 أكتوبر القادم دون أن تتضمن نقطة إقالة الرئيس.

الجماعات الترابية المحكمة الإدارية تزنيت

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق