تمكنت وزارة الداخلية بمدرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والمنظمة، من ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، الشهادات الجامعية، وتقليد أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تبلغ لقطاع تحريات الأمن العام، من قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية مسجلة بتزوير المحررات الرسمية ،الشهادات الجامعية ، وتقليد أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ، واستقطاب راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مستخدما من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبالتحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعينة تم استهداف العنصر الإجرامي وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزته علي أختام شعار الجمهورية ،أكلاشيهات مقلدة منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية ،بطاقة رقم قومي وعدد من الشهادات التعليمية مزورين ، دفاتر تتضمن أسماء وبيانات عملائه ، 6 هواتف محمول وبفحص تلك الدلائل فنيا أكدت نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.
حكم وعقوبة التزوير في أوراق رسمية
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير في المحرر الرسمي في مواده 211 و212و213، وبلغت العقوبة السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
فنص قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات: (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن)
ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية بالمادة 212 من قانون العقوبات والتي تنص على (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين).
ونص أيضا قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية بالمادة 213 من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها)
المادة 214 من قانون العقوبات والتي نصت على عقوبة تزوير المحرر الرسمي واستعماله (من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات).
مادة 215 (كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة
مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل (ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر).
0 تعليق