الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 | 11:04 مساءً
قال المحامي محمود الحديدي، إن الحديث المتزايد عن إجازة 6 أكتوبر الموافق الأحد المقبل، يتضمن بعض العاملين في القطاعات المختلفة وليس جمعيهم، كما أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل، إذا احتاج العمل إليه، لكن ببعض الشروط التي حددها قانون العمل.
إجازة عيد الميلاد للعاملين في القطاع الخاصأضاف «الحديدي أنه نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003، في شأن أحكام قانون العمل على الآتي: «لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
وشرح «الحديدي» نص قانون العمل قائلا: «معنى هذه المادة هو أن العامل الذي يشتغل في يوم الإجازة الرسمي، يستحق ضعفين الأجر، بالإضافة إلى الأجر الأصلي، مثال على ذلك لو شخص بيشتغل اليوم بـ100 جنيه، ياخد يوم الإجازة 300 جنيه 200 جنيه مقابل اشتغاله بيوم الإجازة الرسمي، وراتبه الأساسي عن هذا اليوم».
وتابع: «يجب أن يكون هذا بناء على رغبة صاحب العمل وهذه المهن مثل "خدمة العملاء" بالشركات الخاصة "البائعون بالمحال العامة"، وما في حكمهم "أفراد شركات الأمن"، يتم دفعها على حسب عقد العامل وطريقة حسابه أسبوعي، أم يومي أم شهري»
إجازة عيد الميلاد للعاملين في الحكومة
وبخصوص العاملين في الجهاز الحكومي، أشار الحديدي بأانه ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص مادته رقم 47 على الآتي:
- يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر فى هذا الشأن، قائلا: «هنا يستحقها الموظف مع راتبه الشهري، وتحسب بنفس قيمة راتبه أو إعطائه يوم تعويض عن هذا اليوم، والوظائف مثل العاملين "بواحدت الإدارة المحلية"، وذلك للتصدي لمخالفات البناء».
0 تعليق