للمتابعة اضغط هنا

عاجل| الجريدة الرسمية تنشر قرار مهم عن استخراج ترخيص البناء

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 | 11:24 مساءً

تراخيص البناء بالوحدات المحلية

العقارية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتضمنت المادة 112 مكرر، المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء وتقديمها لوحدات الإدارة المحلية، تتضمن التالي:

أوراق رخصة البناء

- تقديم طلب الترخيص للمركز التكنولوجي على النموذج المعد لذلك.

- ما يدل على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الرخصة.

- حضور المالك أو من يمثله قانونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسى للسير في إجراءات استخراج التراخيص.

- حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه باللائحة.

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو مكتب هندسي.

وثيقة تأمين للمباني

- تقديم وثيقة تأمين للمباني التي تخضع لذلك بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المرفقة بتلك اللائحة.

جدير بالذكر أن وزارتي التنمية المحلية والإسكان يتابعان باستمرار تطبيق ضوابط قانون البناء واستخراج رخص المباني بشكل ميسر. 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق