تبحث العديد من السيدات عبر محركات البحث جوجل، وعبر المنصات القانونية، بعد انفصالهم عن أزواجهم، بحقها في السكن، وهل زوجها ملزم بتوفير شقة سكنية لها أم لا، لذلك يقدم لكم موقع «الجمهور الإخباري»، ضمن خدمات الأحوال الشخصية التي يقدمها لقرائه.
حقوق الزوجة في المسكن طبقا لقانون الأحوال الشخصية
يحق للزوجة بعد الطلاق إن كان لها أبناء وقُضي لها بالحضانة، طبقًا لقانون الأحوال الشخصية في الفصل الـ 56، وفقا لما اتمه بموجب القانون عدد 20 لسنة 2008، المؤرخ في 4 مارس 2008، على أنه “مصاريف شؤون المحضون، ويتم الحصول عليها من مال الزوج ”والد الشخص صاحب الحضانة".
ولو لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون. ويزول هذا الحق بزوال موجبه، وعند إلزام الأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتمّ تقديرها بحسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار، ويمكن مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والأحوال.
مراجعة محكمة الأسرة لطلبات الزوجة في حق المسكن
وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة الطفل المحضون. وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقررة لها.".
وأضاف الفصل 56 مكرر من ذات القانون أنه "يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، وبخطية من 1500 جنيه حتى 15000 جنيه، لكل من يتهرب من توفير محل سكني، لان يجب إلزام الأب بإسكان الأم الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق."
عندما لا يوجد أطفال فليس من حق المرأة طلب مسكن
وإن لم يكن لها أطفال، فإنه لا موجب قانوني يسمح لها بالتمتع بالحق في السكن مستقلا عن الحق في النفقة إذا طان الطلاق للضرر او إنشاء من الزوج. فالحق في السكن في هذه الحالة يتم مراعاته في مبلغ النفقة الذي يُقضى قضائيا به باعتبار وأنها تشمل حسب أحكام الفصل 50 من قانون الأحوال الشخصية "الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة".
0 تعليق