صناعة النواب تناقش مشروع قانون النائب شحاتة أبو زيد بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. اليوم

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

صناعة النواب تناقش مشروع قانون النائب شحاتة أبو زيد بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وكان مشروع القانون قد ناقشته لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مدار دور الانعقاد الرابع.

وتستكمل اللجنة مناقشات مشروع القانون بدور الانعقاد الخامس، والبداية غدا الإثنين، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

أبرز تعديلات مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ويُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:

لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.

مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وله على الأخص اتخاذ الآتي:

1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.

2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أى منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.

5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أياً من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق