تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلسة 8 ديسمبر الجاري أولى جلسات دعوى طلاب كليات الصيدلة ضد قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل عدد سنوات الدراسة وامتياز التدريب.
خلفية الدعوى
كان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تحدد مدة الدراسة في كليات الصيدلة، وبموجب التعديل، أصبحت مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة "فارم دي" (Pharm D) خمس سنوات دراسية، يعقبها سنة للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
كما تم اعتماد اللائحة الموحدة لأول مرة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة.
تفاصيل الدعوى
تقدم عدد من طلاب كليات الصيدلة بدعوى قضائية للطعن على هذا القرار، مطالبين بإلغاء التعديلات التي تم إقرارها، وهو ما ستنظر فيه محكمة القضاء الإداري في جلستها المقررة في 8 ديسمبر.
0 تعليق