تعرف على عقوبة ارتكاب الموظفين العموميين أحد جرائم تقنية المعلومات

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تعرف على عقوبة ارتكاب الموظفين العموميين أحد جرائم تقنية المعلومات

الخميس 05 ديسمبر 2024

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الخميس 05/ديسمبر/2024 - 10:41 م
.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

يختص الفصل الثامن من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات التبعية.

نصت المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.
 
فيما نصت المادة (39) بأنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.
ونصت المادة (35) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.
 

الاقسام


© 2021 Albawabhnews All Rights Reserved.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق