الاثنين 09 ديسمبر 2024 | 10:05 مساءً
الإيجار القديم
لا تزال مصر تعمل على الوصول إلى صيغة تنفيذية مهمة بين الملاك والمستأجرين لحل الخلافات في عقود الإيجار القديم نهائيا، إذ يشتكي الملاك من ضعف القيمة الإيجارية في حين يدافع المستأجر عن سداده مبلغ مالي خيالي عند التعاقد
الإيجار القديم
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.
تحرير عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدني
وقال الفيومي في تصريحات صحفية، إن القانون 4 لعام 1996 للإيجار الجديد نص على أن جميع الشقق التي ستقام أو الخالية يتم تحرير عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدني، بمعنى أن المالك حر في أن يحدد للمستأجر المدة والقيمة الإيجارية والزيادة السنوية، ولو تدخلت فى امتداد العقد وقمت بمنع امتداده وانهيه فإن ذلك سيطبق على كل الشقق، لأنه يجب أن يطبق على الشقق المغلقة، مما يفتح باب الفتنة والرشوة والتزوير.
حكم المحكمة الدستورية لم يتحدث عن فسخ العقد
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتحدث عن فسخ العقد ولكن ذكر زيادة القيمة الإيجارية وهو بند واحد في العقد، وباقي بنود العقد كما هي، ولكن إذا كنا سنبحث الموضوع برمته لوجود حل نهائى ، فستفسخ كل العقود، وهذا أمر يحتاج إلى علاج للآثار التي سيحدثها قرار فسخ التعاقد، لكى نعود إلى القانون المدني، لأن قانون الإيجار القديم استثنائي، والأصل في القوانين الاستثنائية أنها مؤقتة وليست دائمة، وبالتالي لا توجد دولة في العالم بها قوانين استثنائية لمدة 104 سنة ، لكن إذا كان المشرع يريد أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح فالأفضل طبقا للقانون المدني والذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي لن يكون هناك قوانين إيجار قديم أو جديد ولكن مادة واحدة في القانون المدني تنص على أن يسرى القانون المدني.
جدل شديد بين الملاك والمستأجرين ومشادات
وحينما صدر حكم المحكمة الدستورية صار جدل شديد بين الملاك والمستأجرين ومشادات ، لأن كل طرف ينظر إلى مصلحته الشخصية.
وكان قد اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
0 تعليق