الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 | 07:04 صباحاً
أتاح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إمكانية الانتظام في العمل بجزء من الوقت، مقابل خصم من المرتب بضوابط حددها القانون.
ضوابط اللائحة التنفيذيةووفقا لـ قانون الخدمة المدنية تقوم الجهات التابع لها الموظفون الراغبون في ذلك باستقطاع وخصم مستحقات مالية من الراتب الشهري للموظف، بنسب حددتها اللائحة التنفيذية، إذ تضمنت المادة 147 من اللائحة، خصم 35% من الأجرالمكمل والوظيفي للموظف الراغب في العمل بنظام جزء من الوقت، والحضور 3 أيام لمقر العمل.
نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية
وجاء نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على النحو التالي: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة».
فئات استثناها القانون من مواعيد العمل الرسمية
وهناك حالات وفئات محددة، استثناها قانون الخدمة المدنية من المواعيد الرسمية للحضور، إذ نصت المادة 45 من القانون على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.
بينما نصت المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذى الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها، حتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
0 تعليق