شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المواد على:
(المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:
"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفض طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق".
0 تعليق