أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى إلغاء اشتراط التصريح المسبق للنساء الراغبات بالسفر للملكة العربية السعودية إلى 1 مارس 2025، لإعداد تقرير بالرأي القانوني من مفوضي المجلس.
تفاصيل الدعوى الخاصة بالإلغاء اشتراطات سفر السيدات للسعودية
تنظر الدعوى أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
وطالبت الدعوى المرفوعة بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها.
صحيفة الدعوى المطالبة بالإلغاء الاشتراطات
جاء في صحيفة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية، والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة، واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات، هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات والهجرة، باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
أسباب رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري
وذكرت الدعوي أنه بتاريخ 26 أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه «إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل، والحاصلة على دبلوم، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن».
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح «الفئات الدنيا» ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
نص المادة 62 من الدستور تكفل حرية التنقل
كما جاء في الصحيفة أنه لا يملك كائنا من كان حظر أو تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته 62 إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين، وبأسباب ولمدة محددة
حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون، وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
0 تعليق