أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل منشورًا فنيًا يحمل رقم 28 لسنة 2024، موجهًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، بشأن تنظيم إجراءات توثيق وتصديق العقود التي يكون أحد أطرافها من الأجانب.
وأكد المنشور على ضرورة الامتناع عن التوثيق أو التصديق على توقيعات الأجانب في عقود إيجار العقارات أو غيرها من المحررات العرفية، إلا بعد التحقق من استيفائهم لشروط الإقامة القانونية داخل مصر، يأتي هذا استنادًا إلى المادة 135 من القانون المدني التي تنص على بطلان العقود المخالفة للنظام العام والآداب، وكذلك المادة 22 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 التي توجب التأكد من إقامة الأجانب وجواز سفرهم الساري عند التوثيق.
متطلبات التوثيق الجديدة
وأوضحت المصلحة في منشورها النقاط التالية التي يجب الالتزام بها:
1. توثيق عقود الإيجار: يشترط التأكد من حصول الطرف الأجنبي على ترخيص إقامة ساري المفعول داخل الدولة، مع ضرورة الإشارة إلى ذلك في صدر المحرر وإرفاق صورة من الإقامة بعد مطابقتها بالأصل.
2. إثبات التاريخ: عند طلب إثبات تاريخ أي عقد يكون أحد أطرافه شخصًا أجنبيًا، يجب أن تكون إقامة الطرف الأجنبي سارية وقت تحرير العقد.
3. مراعاة التعليمات التنظيمية: الالتزام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة بشأن توثيق المحررات التي تضم أطرافًا أجانب، مع عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب.
كما شدد المنشور على دور الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتب ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق في ضمان الالتزام التام بهذه التعليمات. ودعا إلى:
- بذل أقصى الجهود للإشراف والتوجيه ومتابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة.
- الإبلاغ عن أي مخالفة إلى رئاسة المصلحة فور اكتشافها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار المنشور إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يُعد جزءًا من مقتضيات النظام العام، إذ أن التحقق من إقامة الأجانب داخل الدولة، سواء حضروا بأنفسهم أو وقعوا على المحرر لاحقًا، أمر لا بد من مراعاته عند إجراء التوثيقات أو التصديقات.
جاء إصدار هذا المنشور بناءً على موافقة القاضي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بموجب الكتاب رقم 20715 بتاريخ 10 ديسمبر 2024.
0 تعليق