وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، في المجموع، مع تأجيل تعريف المرأة المنفصلة لجلسة الغد.
تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد إقراره في المجموع
وينشر موقع تحيا مصر نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وفقًا للنص النهائي الذي أقرته مناقشات مجلس النواب، وما تضمنه من تعديلات على عدد منه.
وجاءت نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كالتالي:
مادة1 "التعريفات
1-الفقر: حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحى، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
2- المعادلة الاختبارية: معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التى تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.
3-خط الفقر القومى: القياس المعيارى الذى تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذى يفى بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
4-خريطة الفقر: وثيقة تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكانى للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حى أو قرية.
5-الدخل: المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعى الميدانى أياً ما كان مصدره.
6- الحد الأدنى للدخل الشهرى: الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومى وفقاً لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذى يتم إجراؤه ونشره كل ثلاث سنوات بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
7- الدعم النقدى: مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
8- الدعم النقدى المشروط (تكافل): يكون الدعم هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
9-الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.
10- الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.
11- الأبناء المعالون: - الذين لا يزيد سنهم على ١٨ سنة.
- الذين لا يتجاوز سنهم ٢٦ سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعى، أو المجتمعى أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعى، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.
12- الأسرة مهجورة العائل: أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.
13- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: الأسرة التى سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
14- أسرة المجند: أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك فى إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
15- الأسرة المعالة: الأسرة التى تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هى الحاضنة أو الوصى على الأبناء.
16- اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.
17- الأرملة أو المطلقة: كل من توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج.
18- مهجورة العائل: كل من هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.
19- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: كل من سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حُبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
20- المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات. لم يتم حسمها".
21- المرأة المعيلة: الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أو المنفصلة؛ التى لديها أبناء معالون.
22- المرأة غير المُعيلة: الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أو المنفصلة؛ وليس لديها أبناء، أو لديها أبناء غير معالين، أو يعيشون مع الأب فى حالة الطلاق أو الانفصال.
23 - الأنثى غير المتزوجة: من بلغت ٥٠ سنة دون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.
24 - المسن: رجل أو امرأة، بلغ من السن ٦٥ سنة ميلادية فأكثر.
25 - الشخص ذو الإعاقة: كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨.
26 - المريض بمرض مزمن شديد: المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
27 - أبناء الرعاية اللاحقة: الأبناء المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وتجاوزوا سن ١٨ سنة.
28 - الصندوق: صندوق تكافل وكرامة.
29 - الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى.
30 - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعى.
31 - المديرية المختصة: مديرية التضامن الاجتماعى.
32 - الإدارة المختصة: الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى.
33 - الوحدة المختصة: الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى.
34- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة ومديرياتها، والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها.
مادة 2: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
مادة (3): يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 4: يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
مادة 5: يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادى.
مادة (6): للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
مادة (7): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة حالات للمساعدات النقدية الاستثنائية أو فئات لمساعدات الضمان الاجتماعى الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لها.
الدعم النقدى المشروط وغير المشروط
مادة (٨): يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
مادة 9: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 10: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 11: يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1-الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (12): يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم
مادة 13: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 14: فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتى:
1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4-الأيتام.
5-المرأة المعيلة.
6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.
7-المرأة غير المعيلة.
8-الأنثى غير المتزوجة.
9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10-الأسرة مهجورة العائل.
11-أسرة المجند.
12-أبناء الرعاية اللاحقة.
13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
مادة 15:يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
مادة 16: يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين
مادة 17: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 18: لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى ورثته، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
مادة 19: لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.
مادة 20: يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
مادة 21: يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
مادة 22: للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
مادة 23: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الجهات المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
مادة 24: للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
مادة 25: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة 26: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي ، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة 27: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة 28:تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
مادة 29: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة 30: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
مادة 31: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
مادة 32: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرىمادة 33: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
مادة 34:يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
مادة 35: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعى، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
مادة 36: تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (١٤٩) لسنة ۲۰۱۹ ، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 37: الباب الرابع
المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص
مادة (37): تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
مادة 38: استثناء من حكم المادة (٢) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 39: تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1-التدريب والتأهيل.
2-المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3-المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدمها في العمل وتُدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5-المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
مادة 40: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 41: تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1-المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2-التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
3-الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4-عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5-حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 42: يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصرى ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصرى، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية ، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة 43: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التى تصدر مستقبلاً فى ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥.
مادة 44: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
0 تعليق