عاجل| مفاجأة لأصحاب العقارات.. "الضرائب" تحسم الجدل بشأن ضريبة التصرفات العقارية

الرئيس نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت مصلحة الضرائب في بيان لها عن توضيح مهم يتعلق بالضريبة المفروضة على التصرفات العقارية في نشاط الاستثمار العقاري، على خلفية ما تلاحظ من قيام بعض الممولين من الأفراد والشركات يقومون بتضمين بنود في عقود بيع الوحدات العقارية تلزم المشتري بتحمل ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت المصلحة أن هذا الإجراء غير قانوني وفقًا للوائح الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان، موضحة أن الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية يجب أن يتحملها البائع وليس المشتري، مهما كانت طبيعة الاتفاقات بين الطرفين.

الضريبة على التصرفات العقارية

وأوضحت أنه وفقًا للمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل رقم ١١ لسنة ٢٠٠٥، فإن ضريبة التصرفات العقارية تنطبق فقط على التصرفات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يبيعون عقاراتهم. في هذه الحالة، يتحمل البائع الضريبة التي تُحسب على قيمة العقار المبيع.

المصلحة أشارت أيضًا إلى أنه في حال قام الأشخاص الطبيعيون بتعدد التصرفات العقارية بشكل احترافي، فلا تطبق عليهم ضريبة التصرفات العقارية، بل يتم فرض ضريبة الدخل وفقًا للمادة (19) بند 7 من قانون الضريبة على الدخل.

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات العقارية، فإنهم يخضعون لضريبة الدخل وفقًا للمادة (٤٧) من نفس القانون، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو النظام القانوني الذي تعمل فيه الشركة.

من يتحمل الضريبة؟

وشددت المصلحة على أن المشتري لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، قائلا إن أي اتفاق ينص على تحمل المشتري لهذه الضريبة يعتبر مخالفًا لأحكام القانون. ولذلك، فإن المسؤولية القانونية تقع على البائع في دفع الضريبة المقررة.

في ضوء ذلك، شددت المصلحة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، وأكدت أن أي مخالفات تتعلق بتحويل عبء الضريبة إلى المشتري ستعتبر مخالفة قانونية، وطالبت جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوجيهات بشكل دقيق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق