هل يجوز للمرأة إخراج الزكاة في ...

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده إن ابتنتها مريضة، وزوجها على قد الحال ولا يملك المال الكافي لشراء العلاج الغالي. فهل يجوز لها أن تطلع جزءًا من زكاة مالها لتوفير العلاج لابنتها؟".

 

يجوز دفع جزء من زكاة المال لشراء العلاج

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه يجوز دفع جزء من زكاة المال لشراء العلاج لأبنتها، بشرط أن تكون تحت رعاية زوجها.


وأضاف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لها الشفاء العاجل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعافيها في القريب العاجل، وفيما يتعلق بسؤال السائلة، فإن الأصل في دفع الزكاة أنه لا يجوز دفعها إلى الأصول مثل الأب أو الأم، في حالة وجوب النفقة عليهم، ولكن في حالتك، بما أن ابنتك تحت رعاية زوجها، فهو الذي يجب عليه الإنفاق عليها، وبالتالي يجوز لك أن تدفعي زكاة مالك لها أو لزوجها لشراء العلاج."

 

وتابع الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "طالما أن ابنتك وزوجها في حاجة ماسة للمساعدة، فإن دفع الزكاة لها في هذه الحالة لا شيء فيه، خاصة إذا كان الزوج فقيرًا ولا يستطيع تحمل تكاليف العلاج، فذلك يعد من المصارف المشروعة للزكاة".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق