تمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة التابع لمديرية أمن المنيا، بقيام 3 أشخاص مجهولين الهوية حال استقلالهم مركبة "توك توك" بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص (عامل) الأمر الذي تسبب في مصرعه على الفور جراء خلافات مالية بينهم.
تحديد هوية مرتكبي الواقعة
وبعمل التحريات اللازمة أمكن تحديد هوية مرتكبى الواقعة، تبين أنهم 3 عناصر إجرامية يتزعمهم مسجل خطر سبق اتهامهم فى عدد من الجنايات “سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، استعمال قوة، حريق عمد، بلطجة”.
ضبط اثنين من العناصر الإجرامية ومصرع الثالت
وعقب تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة اللازمة، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وتم ضبط اثنين منهم وبحوزتهما “بندقية آلية”، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعةوقام الثالث باختطاف أحد المواطنين لمحاولة الهرب إلى منطقة جبلية بسمالوط بالمنيا، حيث تم تتبعه وأسفر تبادله إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وتحرير المواطن المخُتطف، وضُبط بحوزته (بندقية آلية – 4خزينة)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة لمتابعة التحقيق في الواقعة.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات المصري على أن : “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”.
كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
الفرق بين القتل مع سبق الإصرار والترصد وبين القتل دون سبق إصرار
كما فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
0 تعليق