"صحة النواب" تقر تعديل المادة 18 من قانون المسئولية الطبية وتوافق على إنشاء صندوق تأمين

صوت الأمة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عدلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، ليصبح نصها على النحو التالى: "تكون اللجنة العليا هى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها".

 

وكانت المادة (18) تنص على الآتي قبل تعديلها: يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو الاستعانة بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية، كما يجوز لها الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أو باللجنةالعليا من خلال ما تشكله من لجان متخصصة؛ لتقديم أعمال الخبرة المتعلقة بالمسئولية الطبية.

 

كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على المواد المنظمة لإنشاء صندوق تأمين حكومى للمساهمة فى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

 

وجاءت المواد كالتالي: 

 

مادة (20)

ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التى تلحق بمتلقى الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن

 

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

 

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقالأحكام القوانين المنظمة لذلك

 

مادة (21)

يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

 

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

 

مادة (22)

مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

 

وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، إشادة نواب اللجنة الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية.

 

وأشادوا بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.

 

من جانبهم، وجه نقباء الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التى كانت محل اعتراض النقابات المهنية، مؤكدين أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة سيحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آن واحد.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق