قررت الدائرة الأولى إرهاب اليوم السبت4 يناير، والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلامياً بـ «خلية جبهة النصرة الثانية»، لجلسة 19 أبريل المقبل للمرافعة.
أمر إحالة المتهمين في قضية «جبهة النصرة الثانية»
وجاء أمر إحالة المتهمين في قضية جبهة النصرة الثانية والمقيدة رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 ، أولاً قيام المتهم الأول بتسهيل الالتحاق بجماعة إرهابية مسلحة، يقع مقرها خارج البلاد، حيث قام بالتسهيل للمتهم الثاني والثالث، الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.
ثانياُ المتهمان الثاني والثالث، قاما بالالتحاق بإحدى الجماعات الإرهابية المسلحة، والتي يقع مقرها خارج مصر، والتحاقهم بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه وقد تلقيه في كنفه تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكانت تمويل لإرهابيين بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواداً مرئية أمدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام لجماعة الإرهابية.
0 تعليق