في إطار تنظيم عمليات التصرف في الأراضي الصناعية والإجراءات ذات الصلة، أصدرت وزارة العدل متمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا جديدًا بشأن التعامل مع الأراضي والمنشآت الصناعية، ويتضمن المنشور، توجيهًا بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة بهذه الأراضي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
بيع الأراضى الصناعية
وقد أرفقت الوزارة بالمنشور تقريرًا من السيد القاضي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 31 ديسمبر 2025، والذي يتضمن توجيهًا من المستشار مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني، مشيرًا إلى كتاب الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الصادر في 26 ديسمبر 2024، والذي ينص على استثناء بعض الحالات من تطبيق المنشور الفني رقم 20 لعام 2024.
وتشمل الاستثناءات الحالات التالية:
1. التوكيلات الخاصة بإدارة الأراضي والمنشآت الصناعية دون التصرف فيها، مثل استخراج رخص البناء والتعامل مع أجهزة المدن.
2. تسجيل أو تعديل عقود البيع المشهرة لقطع الأراضي الصناعية المحررة بين صاحب الشأن وجهة الولاية مثل أملاك الدولة أو المحافظات.
3. توكيلات البيع أو الإيجار للمنشآت الخدمية داخل المناطق الصناعية، مثل المخازن والمعارض والمطاعم.
4. الخدمات الخاصة بالمنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مثل تسجيل عقود البيع للأراضي الصناعية أو التنازل عن رخص التشغيل.
5. حالات فسخ عقود الإيجار للمنشآت الصناعية التي تم توثيقها مسبقًا بمكاتب الشهر العقاري.
توجيهات واضحة لتنفيذ الاستثناءات
فيما يخص تنفيذ هذه التوجيهات، شددت وزارة العدل على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق، بضرورة مراعاة هذه الاستثناءات وتنفيذها بدقة وفقًا للمنشور الصادر.
0 تعليق