نجحت رجال الأمن بوزارة الداخلية، بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط 4 أشخاص مقيمين في مركز شرطة العدوة، لقيامهم بالنصب على المواطنين عن طريق الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت بورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى رجال الأمن بمديرية أمن المنيا، تفيد بقيام 4 أشخاص بالنصب على المواطنين عن طريق الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض شخصية، حيث تمكنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وقاموا باستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
القبض على المتهمين
وعلى الفور قامت رجال الأمن بإجراء التحريات اللازمة،ـ والتي أثبتت صحة معلومات المعلومات الواردة، قام على أثرها رجال الأمن بإلقاء القبض عليهم عن طريق إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لهم.
أبرز مضبوطات المتهمين
وعقب ضبطهم، عثر بحوزتهم على 13 شريحة هاتف محمول ،و 6 هواتف محمول، وبفحص تلك المضبوطات فنيا أكدت نشاطهم الإجرامى.
وبمواجهتهم أعترفوا بإرتكاب 6 وقائع أخري بذات الأسلوب.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات صارمة لنصب الإلكتروني في القانون المصري
النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبًا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف،بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
0 تعليق