أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما أنها تعاقب كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة 23 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
وعاقبت المادة 24 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما عاقبت المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة على نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، قائلًا: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.
فيما أيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
0 تعليق