أعلن البنك المركزي المصري، عن إعداد دليل استرشادي للكشف عن المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك في عمليات غسيل الأموال.
وتم إعداد هذا الدليل بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هوياتهم، بما يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك، يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن العملاء.
يأتي ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
غسيل الأموال والتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك
جدير بالذكر أن إعداد الدليل الاسترشادي، يأتي في إطار توجه الدولة والبنك المركزي، نحو الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالوصول إلى المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والترتيبات القانونية في غسيل الأموال. وفي هذا الإطار يجيب البنك المركزي المصري عن، من هو المستفيد الحقيقي؟
- هو كل شخص طبيعي تؤول له فعليا ملكية العميل أو السيطرة الفعلية عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تتم العمليات نيابة عنه.
- الملكية القانونية والمستفيد الحقيقي مفهومان منفصلان، حيث يمكن اعتبار الشخص الطبيعي مستفيد حقيقي استنادًا إلى الملكية أو السيطرة الفعلية التي يمارسها على الشخص الاعتباري.
- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فغالبا ما يكون هيكل الملكية واضح من خلال الشركات والمساهمين، ويمكن الوصول إليه من خلال الحصول على المستندات الأساسية الدالة على ملكية الكيان.
كيف تتم عمليات غسيل الأموال؟ وما أساليب إخفاء المستفيد الحقيقي؟
يمكن استغلال كافة أشكال الأشخاص الاعتبارية، والترتيبات القانونية لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة، ويمكن الحد من تلك الممارسات من خلال تحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، ومصدر الأصول والأموال بشكل دقيق، وفيما يلي أبرز الأساليب المتبعة في هذا الشأن:
- التصريح عن مستفيدين حقيقيين غير فعليين، لأي من السلطات أو الجهات بالدولة، وذلك بغرض إخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملات التي تتم لمصلحة المستفيد الحقيقي الفعلي.
- استخدام الشركات الوهمية، وذلك عبر تأسيس شركات لا يتناسب حجم أصولها أو أعمالها أو بلد التأسيس مع طبيعة نشاطها أو غرض تأسيسها.
- استخدام الشركات الخاملة، حيث يتم إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من خلال استخدام شركات تم تأسيسها بشكل قانوني، ومارست أنشطتها لفترة من الزمن، ثم توقفت أنشطتها أو انخفضت بشكل كبير، حيث يتم بيع هذه الشركات ونقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركاء غير النشطين الى المساهمين الجدد.
- استخدام شركات الواجهة، وهي عبارة عن شركات تجارية مشروعة، تعمل على إخفاء الأنشطة المالية غير المشروعة، أو ذات مخاطر، ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال دمج إيرادات من الأنشطة المشروعة التي تعتمد بشكل كبير على النقد مع إيرادات الأنشطة غير المشروعة لغسل إيرادات الجرائم، حيث يتم إيداع هذه الأموال في الحسابات البنكية بصفتها إيرادات تتعلق بالنشاط المشروع ومن ثم استعمالها أو صرفها لمصلحة المستفيد الحقيقي.
- استخدام هياكل ملكية متعددة ومعقدة دون داعٍ، بحيث تكون ملكية الأسهم لأشخاص اعتبارية أخرى، قد يكونوا في دول متعددة، بما يحول دون الربط بين الأصول والمستفيد الحقيقي.
- المساهمون أو المديرون بالنيابة، عبر امتلاك الأسهم أو القيام بأعمال الإدارة بالنيابة عن المستفيد الحقيقي، بحي لا يكون المساهم أو المدير بالإنابة هو المستفيد الحقيقي.
- استخدام القروض والفواتير الوهمية، ويتم ذلك من خلال إصدار فواتير وهمية، وتحويل أموال مقابلها إلى شركات أخرى، وإعادة هذه المبالغ في شكل قروض وهمية بهدف إخفاء مصادر الأموال.
- استخدام الأسهم لحاملها: هي الأدوات القابلة للتداول التي تمنح الملكية لمن يحملها، وأي أدوات أخرى مماثلة دون إمكانية تتبعها، ويمكن نقل الملكية من خلال تبادل هذه الأدوات بشكل غير رسمي بين الأطراف ذات العالقة، دون الحاجة الى توثيق أو تسجيل نقل الملكية، وبالتالي تكون الشركة المصدرة غير قادرة على تحديد هوية المساهم، إلا عند استخدامها بغرض حضور اجتماعات الجمعية العامة أو عند توزيع الأرباح، علماً بأنه يحظر التعامل بالأسهم لحاملها في جمهورية مصر العربية، وفقاً لتعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018.
0 تعليق