أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتحدد المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات هذه الضوابط، والتي تنص على أن ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
نص المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما وافق مجلس النواب على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: «تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة».
كان النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بإضافة بند «أن يُبرز عضو النيابة العامة إذن التفتيش لحائز المكان»، كما طالب النائب عاطف المغاوري، بحذف عبارة أي مكان من المادة، قائلًا: «إذن التفتيش يجب أن يُحدد الشخص والمكان بدقة».
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن النص واضح ويقنن الإجراءات، لذا نرى الاكتفاء بالنص كما هو، والإضافة المقترحة ليس لها محل بالمادة، مضيفا «كل الإجراءات خاضعة لمبدأ المواجهة، ونتمسك بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة».
0 تعليق