تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بتهمة قتل شاب في مسكنه بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، بغرض السرقة ومحاولة التصرف في سيارته الملاكي بالبيع والتبديل في العملات الأجنبية حصيلة السرقة من محل سكن المجني عليه.
وجهت النيابة العامة لشخصين تهمة القتل العمد والسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من منزل المجني عليه.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة بتقدم والد المجني عليه، بلاغا مفاده اختفاء ابنه في ظروف غامضة، حاول والده الاتصال به مرارًا دون رد، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، وكان نجله يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة في الشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدى الدول العربية، وكان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة النيابة العامة إلى شقة المجني عليه، وتم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة، وذلك وفقا لإذن النيابة العامة، وبمجرد دخولهم وجدوا المجني عليه جثه هامده ملقاة على الأرض وبها آثار العنف الشديد، وطعنتان نافذتان إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش في ذراعيه وجسده، مما يدل على محاولة مقاومته لمرتكبي الجريمة، كما وجدت آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة.
تحريات المباحث والقبض على المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، ووفقا للتحريات من جانبها، تبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان من مقيمان المنطقة ذاتها، وبالضغط عليهما أقروا بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
0 تعليق