اعتدى على 93 سيدة: النقض يفصل فى إعدام طبيب روض الفرج

الجمهور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

فرصة أخيرة تنتظر "طبيب روض الفرج" للنجاة من حبل المشنقة، وذلك بعد أن أسدلت محكمة استئناف جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، الستار للمرة الثانية على القضية، بإصدارها حكمها بتوقيع عقوبة الإعدام عليه لهتكه عرض 93 سدة داخل عيادته الخاصة بعد قام بتخديرهن وتصويرهن لهن أثناء ارتكابه جريمته الشيطانية، حيث من المحتمل أن يتقدم دفاع الطبيب المتهم بمذكرة الطعن على الحكم إلى محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور العقوبة، تتضمن أسباب بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%

وكانت أسدلت محكمة استئناف جنبات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب روض الفرج" المتهم بهتك عرض 93 سيدة داخل عيادته الخاصة بعد تخديريهن، وتصويرهن فى أوضاع مخلة لاجبارهن وابتزازهن على تنفيذ رغباته الجنسية، بالإضافة إلى إجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بقصد مساومتهن بها فى حال رفضهن الانصياع إلى طلباته، حيث قضت هيئة المحكمة للمرة الثانية بتوقيع عقوبة الإعدام عليه لما نسب له من تهم، مستندة فى حكمها إلى أن المتهم من المفسدين فى الأرض، ولذا وجب توقيع عقوبة القصاص عليه بالإعدام. 

كما قضت المحكمة أيضا على المتهم بالسجن المؤبد عن تهمة تخدير الضحايا أثناء إجراء توقيع الكشف الطبى عليهن داخل عيادته الخاصة، ومواقعتهن ومعاشرتهن معاشرة الأزواج دون رضاهن، فيما قضت بالسجن المشدد عليه 15 سنة عن تهمة تصويره الضحايا وأستخدام تلك المقاطع فى ابتزازهن لإرغامهن وأجبارهن لتنفيذ رغباته الجنسية، وبالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة إرغامه الضحايا أيضا على توقيع إيصالات أمانة والاحتفاظ بها لديه ومساوتهن بها والتحصل منهن على مبالغ مالية نظير عدم فضحهن بمقاطع الفيدو التى قام بتصويرها لهن أثناء ممارسته العلاقة الجنسية معهن، بعد أن وقوعن تحت تأثير المخدر الذى حقنهن به. 

الإعدام على طبيب روض الفرج، المتهم بهتك عرض 93 امرأة، داخل عيادته الخاصة، وتصويرهن لابتزازهن وإجبارهن على تنفيذ رغباته الجنسية. 

وكانت محكمة استئناف جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، أحالت أوراق الطبيب المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي فيه، على خلفية ما نسب إليه من تهم ادانة له، بابتزازه العيد من السيدات من راغبي إجراء عمليات الإجهاض، نظرا لحملهن من خلال طريقة غير شرعية، مقابل ممارسة الرذيلة معهن.

التهم الواردة فى أمر الإحالة

وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم، كشف عن قيامه باستغلال عيادته فى منطقة روض الفرج ومدينة نصر فى إجراء عمليات محرمة شرعا وجرمة قانونا "عمليات إجهاض"، وذلك من خلال استقباله للنساء راغبي إجراء تلك العمليات بعد حملهن عن طريق غير مشروع للتخلص من الأجنة، حيث قام المتهم باستغلالهن وابتزازهن جنسيا وماديا من خلال تصويرهن خلال إقامة تلك العلاقة المحرمة معهن، حيث بلغ عدد ضحاياه إلى ما يقرب من مئة سيدة قام بتصويرهن فى أوضاع مخلة معه، ,اجبرهن على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مادية كبيرة، لإخضاعهن لتنفيذ رغباته الشيطانية.

تحقيقات النيابة العامة مع الطبيب المتهم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أنه قام أيضا باستغلال صديقات نجلته اللاتى يترددن عليه فى عيادته الخاصة لتوقيع الكشف الطبى عليهن، حيث أتضح من خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه كان يقوم بتخدير صديقات ابنته كليا بعد ايهامهن أنهن فى حاجة لإجراء عملية بسيطة لهن، وعقب فقدهن لوعيهن يقوم بحصر ملابسهن عنهن وبعتدي عليهن اعتداء جنسيا كاملا، بالإضافة إلى تصويره لنفسه خلال ممارسته تلك الجرائم داخل عيادته الخاصة، واستخدام تلك المقاطع المصورة فى ابتزاز وإجبار تلك الفتيات على لقائه مرات عديدة فى عيادته لممارسة العلاقة المحرمة معه. 

ومن جانبه قام ممثل الادعاء من النيابة العامة خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة التى تنظر القضية، بوصف الطبيب المتهم أنه حنث فى القسم الذى أقسمه خلال تخرجه من الجامعة، واستهان بشرف المهنة، ومارس أعمال شيطانية تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية لمهنة الطب، ما استوجب توقيع أقصى العقوبة عليه، لممارسته تلك الجريمة الشنعاء على نطاق واسع، ما وضعه تحت عقوبة الحرابة "المفسدين فى الأرض".

بداية تفاصيل الواقعة ببلاغ من السيدات 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من عدد من السيدات، يفدن فيه بتضررهن من طبيب نساء وولادة، بعد قيامه بابتزازهن جنسيا عن طريق تخديرهن كليا أثناء توقيع الكشف عليهن داخل عيادته الخاصة بدائرة القسم، ثم الاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهن خلال تلك العلاقة معه بعد ان يكونا فقدن الوعى ولا يستطعن مقاومته، على الفور تم عمل التحريات اللازمة للبلاغ المقدم، وتم التأكد من صحة المعلومات الواردة من السيدات المتضررات من الطبيب، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطه.

الأمن يلقى القبض على المتهم

وبمداهمة عيادة الطبيب المتهم لإلقاء القبض عليه، تمكن رجال م=باحث القاهرة من ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص به "لاب توب" وتحريزه به، بالإضافة إلى ضبط هاتفه المحمول والذى تبين بفحصه وجود مقاطع فيديو وصور أخرى له مع سيدات فى أوضاع مخلة للآداب، بالإضافة إلى مقاطع صوتيه له مع نساء من راغبى إجراء عمليات الإجهاض، توضح مساومته لهن على ممارسة علاقة أثمة معهن نظير عدم فضحهن، كما تم ضبط إيصالات أمانة لعدد من السيدات معه، أتضح خلال التحقيق أنه كان يستخدم تلك الإيصالات فى ابتزاز أصحابهن من النساء فى العلاقات الغير مشروعة.

إحالته للمحاكمة الجنائية

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فيه، بتهمة القتل العمد للأجنة داخل ارحام النساء اللاتى أجرى لهن تلك العمليات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا. 

مواد القانون المجرمة لجريمة الإجهاض

ووفقا لقانون العقبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، حدد فى مواده العقوبة القانونية لكل من يقوم بإجراء إجهاض عمدى للسيدة الحامل، وذلك فى مواده 160 و 261 و 262 و 263 و 264، والذى تم بناء عليها تشديد وتغليظ عقوبة القائم بهذا الفعل والتى تصل عقوبتها إلى السجن المشد، وفى أحيانا أخرى لعقوبة الإعدام إذا وقر فى يقين المحكمة أن المتهم ارتكب تلك الجريمة على نطاق واسع، وفى هذه الحالة يتم تطبيق القاعدة الشرعية عليه بأنه من "المفسدين فى الأرض".

وحددت المادة 260 أنه يعاقب بالسجن المشدد كل ما قام عمد بإسقاط سيدة حامل، من خلال الاعتداء عليها بالضرب أو أى إيذاء جسدى وبدنى.

بينما شددت المادة 261 من نفس القانون على معاقبة كل من قام بإجهاض أى امرأة فى أشهر حملها بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 154 سنة، وذلك فى حال تعمده إجهاضها عن طريق اعطائها أدوية أو أى شيء يؤدى لذلك الغرض، حيث يتحول الفعل هنا من جنحة إلى جريمة تستوجب الحبس المشدد.

أما المادة 262 حددت أنه كل سيدة تقوم وهى فى كامل وعيها وبإرادتها الكاملة بتعاطى أدوية أو ما شابه ذلك من وسائل تساعد على إجهاض نفسها، فتعاقب أيضا بنفس العقوبة السابقة التى حددتها المادة 261 من قانون العقبات.

فيما عاقبت المادة 263 من نفس القانون على معاقبة القائم على الفعل نفسه، بالسجن المشدد فى حال كونه طبيبا أو صيدليا، بينما المادة 264 حددت انه لا عقوبة على محاولة الشروع فى الإجهاض.

أما فى حالة ممارسة هذا الفعل أو تلك الجريمة على نطاق واسع، يعاقب مركتبه إذا كان طبيبا أو غير ذلك بعقوبة الإعدام، وذلك لوقوع هذا الفعل ضمن جرائم المفسدين فى الأرض.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق