المؤبد و100 ألف جنيه غرامة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش بالشرقية

الجمهور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات بتهمة حيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

محكمة -أرشيفية

وتعود أحداث القضية رقم 8338 لسنة 2024 جنايات مدينة العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 5724 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق ليوم 23 يوليو الماضي.

أمر إحالة المتهمين 

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين مقيمين في نطاق محافظة الغربية، إلى المحكمة الجنائية بتهمة حيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار والترويج بها على عملائهم في نطاق مدينة العاشر من رمضان.

 وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ضبطا وبحوزتهم 145 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلو و35 جراما، بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبات القانون المصري لكل تاجر أو حائز مواد مخدرة

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


وتنص المادة 34 مكرر على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق