مقترحات قوانين تشرك الجماعات الترابية في الوقاية من الكوارث الطبيعية

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بغرض تحسين قدرة الجماعات الترابية على التدخل السريع والفعال في حالات الكوارث الطبيعية، التي تأكد أن المغرب ليس ببعيد عن مرماها بعدما توالت عليه في ثلاث سنوات ظواهر طبيعية قصوى من زلزال الحوز إلى “فيضانات شتنبر”، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترحات لتعديل القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات المنتخبة، تقضي بإلزام الجهات والعمالات بإعداد مخططات استراتيجية لمواجهة هذه الكوارث، والجماعات باتخاذ ما يكفي من التدابير الوقائية منها.

وطالب نواب حزب الاتحاد الاشتراكي في مقترحاتهم التي تهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بجعل المجالس الجهوية مطالبة بإعداد مخططات واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والمجالس الإقليمية بالمساهمة في ذلك، على أن تلزم المجالس الجماعية باتخاذ “التدابير اللازمة للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية”.

واستحضروا في كافة المذكرات التقديمية لمقترحات القوانين الثلاثة التي أخبر مجلس النواب بالتوصل بها خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الاثنين، أن المغرب بات من بين البلدان الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، بفعل تميز موقعه الجغرافي “بخصوصيات جيولوجية وتغيرات مناخية متعددة ومفاجئة”؛ “حيث شهدت المملكة ما بين 2021-2023 العديد من الظواهر الطبيعية القصوى، أبرزها زلزال إقليم الحوز (2023) وفيضانات طنجة (2021) ووجدة (2023) والجنوب الشرقي، زيادة على الحرائق الغابوية بشمال المملكة (2022)”.

وفي ظل توقع تأدية “التغيرات المناخية المتسارعة إلى تزايد الكوارث الطبيعية في العديد من المناطق”، أضافت مذكرات المبادرات التشريعية التي توصلت بها هسبريس في حينها، أنه “أصبح من الضروري التفاعل مع هذا الواقع الطبيعي، سواء على مستوى تدخل السلطات العمومية (…) والعمل بشكل استباقي لوضع استراتيجيات ناجعة. أو على مستوى مواكبة النصوص التشريعية للتطورات المتعلقة بإدارة المخاطر، ووضع الآليات والوسائل والإمكانيات والموارد البشرية للحد أو على الأقل التقليص من الآثار المدمرة التي قد تخلفها”.

في هذا الصدد، يرى الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بكافة أنواعها (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات)، ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز تدابير استباقية وفعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية”.

وشرح نواب “الوردة” أن هذه المراجعة ستسهم في “تحسين قدرة الجماعات على التدخل السريع والفعال في حالات الطوارئ، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والوطني، فضلا عن إشراك الفاعل الترابي المحلي في التدخل المباشر للحد من الأضرار التي تخلفها هذه الكوارث”.

مفصلا في هذه النقطة، أورد المصدر ذاته أنه “بالرجوع إلى مقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي، نجدها أعطت صلاحيات ومهام للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة للجهات، خاصة في الشق المتعلق بتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها”، وذلك “بالرغم من أن هذه المخاطر ليست من الاختصاصات الذاتية للجهة، وإنما تندرج ضمن الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجال البيئي”.

أما المادة 86 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وفق الفريق واضع المبادرات التشريعية، فقد “غيبت” دور هذه المؤسسات المنتخبة في الكوارث الطبيعية، في ظل منحها “صلاحيات ومهام تأهيل العالم القروي في ميادين البنيات التحتية والتجهيزات”.

وبالنسبة للجماعات، سجل نواب الفريق الاشتراكي أن مقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بها، “قد غيبت دور الجماعات في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، لا سيما في الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة”.

اعتبارا لذلك، طالب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، في مقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي للجهات، بتتميم المادة 80 منه، على نحو يضيف “إعداد مخططات واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية”، إلى قائمة المهام المناطة بهذه المؤسسات المنتخبة في دائرتها الترابية، والمنظمة بموجب المادة المذكورة.

أما مقترح القانون التنظيمي القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فقد طالب بتتميم المادة 86 منه، على نحو يضيف الإسهام في إعداد مخططات واستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، إلى قائمة المجالات التي تمارس فيها هذه المؤسسات المنتخبة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، التي تؤطرها المادة عينها.

ودعا مقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي تقدم به الفريق النيابي سالف الذكر، إلى تتميم المادة 87 منه، بما يقضي بإضافة “اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية”، إلى قائمة الأعمال التي يمكن للجماعات المساهمة في إنجازها في إطار الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق