أصدرت النيابة العامة دليلًا إرشاديًا يتضمن ضوابط وإجراءات واضحة للتعامل مع هذه الجرائم، بما يضمن الالتزام بأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفين.
جاء هذا الدليل في إطار جهود النيابة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لجرائم النقد الأجنبي، وبناءً على تكليف من المستشار النائب العام، مع تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الوضع الراهن واقتراح الإجراءات المناسبة.
ضوابط التعامل في النقد الأجنبي
وشدد الدليل على ضرورة أن تتم كافة التعاملات النقدية الأجنبية تحت إشراف البنك المركزي المصري، من خلال البنوك أو الجهات المرخص لها فقط.
وأكدت النيابة أن استبدال العملات أو تحويلها أو استخدامها خارج القنوات الرسمية يُعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه أو قيمة المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر.
مكافحة أعمال البنوك غير المرخصة
وتضمن الدليل تأكيدًا على أن تقديم خدمات استبدال العملات الأجنبية دون ترخيص رسمي يُعد جريمة منفصلة يعاقب عليها القانون، ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق المصرفي ومنع الممارسات التي قد تُضر بالاقتصاد الوطني.
الحيازة المشروعة للنقد الأجنبي
وأكدت النيابة أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كجزء من ثروتهم الخاصة أمر مشروع، طالما لم يتم استخدامه في معاملات غير قانونية أو خارج الإشراف المصرفي الرسمي.
ضوابط تحريك الدعاوى الجنائية
وأوضحت النيابة العامة أن جرائم التعامل في النقد الأجنبي تُصنف ضمن "جرائم الطلب"، مما يعني أن تحريك الدعوى الجنائية بشأنها لا يتم إلا بناءً على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي، باستثناء حالات التلبس التي يتم ضبطها أثناء ارتكاب الجريمة مباشرة.
تفسير دقيق لحالات التلبس
أكد الدليل ضرورة الالتزام بتفسير دقيق لحالات التلبس، بحيث لا يُعتبر وجود العملات الأجنبية مع متهم في قضية أخرى دليلًا على التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي.
إجراءات صارمة لضبط المخالفين
شددت النيابة على أنه لا يجوز إصدار أي إذن لضبط جرائم النقد الأجنبي إلا بعد مخاطبة محافظ البنك المركزي والحصول على موافقة رسمية لتحريك الدعوى الجنائية، ضمانًا للالتزام بالقانون وتفادي أي تجاوزات.
0 تعليق