الحكومة تقبل تخفيض "آجال الإضراب" وتحتفظ بمبدأ "الأجر مقابل العمل"

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافقت الحكومة على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص؛ فقد قبلَ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعديلات التنظيمات النقابية بخصوص تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، بالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة. كما أقر أن يصبح الحد الأدنى للخدمات محصورا للحالات التي تهدد فيها حياة وأمن وصحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

من جهة أخرى، وبخصوص إشكالية المناولة أثناء سيران الإضراب، قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتعلق بإزالة كلمة “المناولة” من المنطوق الحالي للمادة التاسعة كما وافق عليه مجلس النواب: “يمنع خلال مدة الإضراب (مناولة) أو نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا”؛ ولكن الوزير شدد على تضمين المادة أيضا هذا المقتضى الوارد في منطقة أخرى من النص: “يمنع خلال مدة سريان الإضراب إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين لا تربطهم أية علاقة بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي لع صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة قبل تنفيذ قرار الإضراب”.

وأثناء استمرار مناقشة مضامين القانون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، اقترح المسؤول الحكومي عينه إضافة مادة تتعاطى مع “ملاحظة وجيهة” لتنظيمات نقابية بخصوص غياب الوزارة الوصية على التشغيل عن محتويات النص التنظيمي.

وأبرز السكوري أن المادة تنص على أن “السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مؤهلة بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية بمناسبة ممارسة حق الإضراب لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي ومحاولة تسوية القضايا الخلافية ومعاينة وجود خطر من عدمه ومدى امتثال المشغل للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل”.

من جهة أخرى، أسقط الوزير الوصي على قطاع التشغيل في حكومة أخنوش التعديلات التي قدمتها النقابات الممثلة بمجلس المستشارين بخصوص تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، إذ نصت تعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضوي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على حذف الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

التنظيمات النقابية كلها طالبت بالإجماع ضمن تعديلاتها بحذف الفقرة من المادة المذكورة كما وافق عليها مجلس النواب، والتي تنص على أن “كل عامل يشارك في الإضراب يعد في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر”. وتعلل التنظيمات النقابية هذا “المطلب الجوهري” بالنسبة إليها بكوننا أمام “حق الدستوري لا يمكن ربطه بعدم تأدية الأجور حتى لا يعاقب العامل المضرب مرتين أو أكثر”.

وعلى الرغم من تنبيه إحدى النقابات خلال تقديم التعديلات إلى أن “أكثر من ثلاثة أرباع أسباب الإضراب تتجلى في عدم احترام القوانين”، فإن الوزير السكوري قدم تعديل الحكومة الذي يحافظ على مبدأ “الأجر مقابل العمل”، إذ جاء في التعديل ما يلي: “يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر”، وأضاف: “لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الاضراب”.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال التقديم: “حاولنا القبول جزئيا ببعض التعديلات التي تم تقديمها”، مسجلا أنه “تم التركيز في الفقرة الثانية على مدة سريان الإضراب عوض تركها مفتوحة”، وزاد: “بعض الدفوعات وجيهة وكانت لدينا رغبة لإضافتها بشكل حرفي في قلب المادة”، مبرزا أن القضاء يمكنه البتّ في قضايا التعويضات، خصوصا إذا كان هناك امتناع عن أداء الأجر.

إخترنا لك

0 تعليق