توترات تهز مجلس جماعة كلميمة

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وصلت صراعات جديدة طاولة والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، بعدما احتج النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميمة بالإقليم على عزم المجلس “مباشرة إجراءات طلب عزله خلال دورة فبراير دون المرور بالمسطرة القانونية المعمول بها، ودون وجود أي مبررات قانونية”، بعد “إلغاء قرار التفويض الممنوح له بشأن ممارسة صلاحيات الممتلكات الجماعية إلى جانب موظفي المصلحة المعنية”.

وتوصل والي جهة درعة تافيلالت بمراسلة من الحسن نعدي، يشتكي فيها من إقدام “رئيس جماعة كلميمة دون سابق إعذار على إلغاء قرار التفويض الممنوح لي دون أن يعلل قراره هذا”، مضيفا في نص المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، أن “رئيس جماعة كلميمة سبق أن طلب مني توقيع مجموعة من العقود والرخص دون الانضباط للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل”.

كما أشار إلى أن رئيس مجلس جماعة كلميمة كان قد طالبه بـ”مباشرة تجديد عقود كراء المقهى البلدي ودكاكين بالمحطة الطرقية وغيرها من الأكرية التي انتهت مدة كرائها”. وتابع قائلا: “أخبرته أن مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية نص على ضرورة الانضباط للإجراءات المنصوص عليها فور انتهاء مدة الكراء أو رخص الاستغلال، واعتبر أن الأمر فيه تعقيدات وسيستغرق وقتا ونحن في منتصف الولاية الانتدابية، وأن هذه القوانين الجديدة من شأنها إثارة العداوة بيننا وبين المستفيدين من عقود الكراء ورخص الاستغلال”،

وبعد أن تسارعت الأحداث تم إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة كلميمة لشهر فبراير 2025، تشمل “إحالة طلب عزل النائب الثاني للرئيس إلى رئيس المحكمة الإدارية”، فتقدم النائب المعني بتعرض إلى والي جهة درعة تافيلالت، الأسبوع الماضي، مبرزا أن “النقطة موضوع هذا التعرض تم إدراجها دون أن تستند إلى أي مبرر قانوني، سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية الإجرائية “. وأضاف “لم أكن في وضعية الامتناع أو الانقطاع المهنية والمفصلة في المادة 20، لا سيما البند 7، ذلك أنني أزاول المهام بشكل مستمر”.

وأكد نعدي أن “الإجراءات التي اتخذها الرئيس ضدي ليست راجعة إلى ارتكابي بعض الخروقات في ممارسة الصلاحيات المفوضة لي”، مشيرا إلى أن “مردها هو رفض تجديد بعض عقود الأكرية وتوقيع رخص استغلال ممتلكات جماعية، كما طلب الرئيس، نظرا لأنه لا يمكنني تجاوز مقتضيات قانون الأملاك الجماعية التي تحدد بوضوح إجراءات مسطرة السمسرة العمومية، بما فيها إيفاد لجنة تقوم القرار”.

وأضاف أن “مرد هذه الإجراءات أيضا عدم قبول تنازع المصالح لدى أحد أعضاء المجلس الجماعي، الذي ارتكب مجموعة من الخروقات بملك جماعي يكتريه، بما فيها توسعة بناء على الواجهة، كخطوة استباقية للتجديد، دون الرجوع إلى مقتضيات القانون، التي تؤكد على ضرورة إيفاد لجنة تحدد ثمن السوق الحالي”، مبرزا أن “مبلغ كراء العقار حاليا هو 2000 درهم، بينما إذا تم القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة سوف يكون المبلغ الحقيقي الذي يجب أن يفرض هو 10 آلاف درهم”.

كما أفاد النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة أنه حضر “اجتماعا يوم 8 يناير لإعداد جدول أعمال دورة فبراير، إلا أنه رغم عدم الإشارة فيه نهائيا إلى نقطة إدراج طلب إحالة عزلي ضمن أشغال الدورة، تمت برمجة هذه النقطة”.

واستحضر نعدي “دورية سابقة لوزير الداخلية تشرح بأن مثل هذا الطلب يجب أن يكون بناء على ارتكاب النائب أو العضو الجماعي مخالفات تسيء للأخلاقيات أو في حالة انقطاعه لمدة شهرين، وحتى في هذه الحالة ألزم المشرع الرئيس بضرورة الإعذار، مع منح أجل 7 أيام لاستئناف المهام، وهو ما لم يفعله الرئيس عدا عن كون هذه المخالفات غير موجودة في الحالة التي نحن بصددها”.

رئيس الجماعة يوضح

هسبريس نقلت هذه المعطيات إلى يوسف أحمدوش، رئيس المجلس الجماعي لكلميمة، فقال بخصوص إلغاء التفويض الممنوح للنائب المعني إن “المادة 68 من القانون التنظيمي 113.14 تقضي بأنه إذا امتنع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن مزاولة مهامه، وليس عن الانقطاع”، مشيرا إلى أنه “إلى حدود اللحظة ما زال النائب المعني ما بين الامتناع والانقطاع، الذي في حالته فقط ينص القانون على أن رئيس المجلس ملزم بإرسال إعذار إلى العضو المعني”.

وتعود أصول الوقائع، حسب أحمدوش، إلى توصل “الجماعة عن طريق الباشا بشكاية طرحها مواطن بشأن إضافة مترين إلى كشك خلسة، في ملف يوجد إلى حد ما بالرفوف، فاستفسرتُه (الرئيس) بخصوص الإجراءات التي سوف يتخذها لحفظ حق الجماعة في هذا الصدد، غير أنه لم يجب، فتوصلت بمراسلة ثانية من الباشا يخبر بعدم تلقيه الإجابة، مع منح مهلة 48 ساعة”.

وأضاف رئيس المجلس الجماعي لكلميمة “بعد مرور 78 ساعة لم يجب نعدي، فاضطررت إلى سحب صلاحياته، فنحن في نهاية المطاف أمام حالة امتناع”، مشيرا إلى أنه “ربما امتنع لأن صاحب الكشك (شغل ملكا عموميا مع إقامة بناء) هو رئيس جمعية محلية لحقوق الإنسان، يشغل عضويتها، حيث أُحرج من الإجابة”.

وبخصوص تدبير الممتلكات، استحضر رئيس الجماعة أن “القانون الجنائي هو الذي يحدد السومة الكرائية لمنع إقامة بناء، وليس المفوض له تدبير الممتلكات، إذن فالأمر يتصل بقرار للمجلس”، مضيفا أنه وجد رفقة نعدي “بعض الأكرية التي انتهت مدة صلاحية كرائها ويجب تجديدها بعد تمرير دفاتر تحملات الأكرية، إلا أن ذلك لم يتم”.

وتابع قائلا: “لذلك تداول اقتراح، من جانبه، زيادة بند يقضي بموافقة الملزم على دفتر التحملات وبالسومة الكرائية”، مردفا “واقترحت من جانبي في هذا الصدد أنه إذا كان سيتم التجديد فيجب أن يكون لمدة سنة فقط على أساس أنه خلال سنة 2025 سننجز دفاتر تحملات جديدة، وطلب اللجنة الإدارية للتقييم لمنحنا السومة الكرائية، وهي مسألة لا أعارضها”.

وبشأن إدراج نقطة عزل نعدي في دورة فبراير دون التداول في اجتماع المكتب، قال المسؤول الجماعي إن “القانون ينص على أن يضع الرئيس بتعاون مع المكتب، ويضع له السلطة التقديرية لإضافة أي نقطة”، مضيفا أن “المبرر الذي تم الاستناد إليه هو امتناع المعني عن مزاولة مهامه، وعدم تجاوبه مع المراسلات في الآجال المحددة”. وأكد أن “الجماعة يدبرها مجلس منتخب، ومن غير الطبيعي أن يكون الإنسان نائبا للرئيس ويريد ممارسة المعارضة في الآن نفسه”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق