الضرائب تجر مقاولات متهربة لتسوية الوضعية عبر "الحق في الخطأ"

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
الضرائب تجر مقاولات متهربة لتسوية الوضعية عبر
صورة: أرشيف
هسبريس - بدر الدين عتيقيالجمعة 7 فبراير 2025 - 13:30

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوصل مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بطلبات واردة عن أزيد من 100 مقاولة متهربة بشأن موافاتها ببيان الاختلالات التي تم رصدها في إقراراتها الضريبية برسم السنوات المحاسبية غير المتقادمة، موضحة أن هذه المقاولات تمسكت بمقتضيات المادة 221 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تتيح لها تلقائيا تصحيح الاختلالات التي تتضمنها إقراراتها الجبائية من خلال الإدلاء بطريقة إلكترونية بإقرارات تصحيحية وفق نموذج أعدته المديرية، والأداء التلقائي أيضا للواجبات المستحقة.

وأفادت المصادر ذاتها بتلقي مصالح الضرائب في غضون أربعة أشهر فقط ما يربو عن 500 طلب للتزود بيانات اختلالات مسجلة على مقاولات خلال السنوات المحاسبية غير المتقادمة، وذلك في إطار الاستفادة من “الحق في الخطأ” Droit à l’erreur، موردة أن المقاولات المذكورة استهدفت من خلال اللجوء إلى هذا الإجراء إعفاءها من غرامات التأخير المنصوص عليها في الفصلين 184 و208 من المدونة العامة للضرائب، التي تصل إلى 25 في المائة حسب الحالة، بما في ذلك الغرامات المالية المطبقة على التأخر في سداد الضرائب (5 في المائة و0.5)، ومؤكدة أن الإقرار التصحيحي والأداء التلقائي للمستحقات الجبائية لا يعفي المقاولات المعنية من الخضوع للمراقبة ومسطرة المراجعة الضريبيتين.

وأكدت مصادر الجريدة انتقال مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضراب إلى السرعة القصوى في معالجة طلبات التزود بالاختلالات المحاسبية الواردة عليها من قبل مقاولات، إذ تمهلها مقتضيات المدونة العامة للضرائب أجل 60 يوما للرد، وهو الأجل ذاته الممنوح للمقاولات الملزمة من أجل الإدلاء بإقراراتها التصحيحية ابتداء من تاريخ تسلم بيان الاختلالات، مشددة على أن الطلبات الواردة على المراقبين مكنتهم من تجميع معطيات دقيقة حول اختلالات همت حتى أسس التضريب، ووقائع وحالات تهرب من أداء مستحقات ضريبية، عن طريق أخطاء محاسبية، ومن خلال حالات إغفال التصريح بمداخيل معينة.

وتم إدراج “الحق في الخطأ” بالنظام الضريبي في إطار إصلاح السياسة الجبائية، بهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع دافعي الضرائب على تسوية وضعيتهم دون الخوف من فرض عقوبات بشكل تلقائي. ويعتمد هذا المبدأ على إمكانية تصحيح الأخطاء أو السهو في التصريحات الضريبية دون فرض عقوبات، شريطة أن يتم التصحيح بشكل طوعي وفي الأوقات المحددة؛ فيما يهدف إلى تقليص منسوب المنازعات الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين، الذين يمكنهم تصحيح وضعيتهم إذا اكتشفوا خطأ في تصريحاتهم، سواء كان ذلك في التصريحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، أو أي ضرائب أخرى، دون التعرض لعقوبة مالية قاسية، شرط أن تتم تسوية الوضعية داخل الآجال المحددة في المدونة العامة للضرائب.

وكشفت مصادر هسبريس عن تزايد لجوء المقاولات إلى خدمات خبراء محاسبين للاستفادة من إجراء الإقرارات التصحيحية بالاختلالات المحاسبية، وذلك في سياق تجنب تكاليف المراقبة الضريبية التلقائية، التي تباشرها المديرية العامة للضرائب، ويترتب عليها تحميل المقاولات المتهربة من أداء المستحقات الجبائية تكاليف مالية ضخمة، مشددة على أن الإجراء المذكور وفر للإدارة الجبائية، وتحديدا قسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابع لها، بيانات مهمة بشأن الوضعية الجبائية لعدد كبير من المقاولات التي لم تظهر على رادار الضرائب منذ سنوات.

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق