قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المواد 471، 472، و473 من الفصل الثالث في قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالإجراءات المتبعة في قضايا الجنايات بحق المتهمين الغائبين، تتضمن إجراءات صارمة لتنفيذ العقوبات.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردعا لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي، ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة 362 من قانون الإجرءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث نص المادة 362 تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
0 تعليق