تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، والتي تتعلق بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم وذلك بعد تأجيلها من جلسة 4 يناير الماضي لاستكمال تصحيح شكل الدعوى من خلال إدخال ورثة المدعي الراحل خالد العصافيري.
المواد المطعون عليها في جلسة اليوم الإيجار القديم
أكد المستشار رأفت فرج شفيق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حيثيات الدعوى تتضمن الطعن بعدم دستورية عدة مواد من قوانين الإيجار القديم، والتي تتعلق بتثبيت الأجرة والامتداد وتشمل المواد التالية:
المادتان 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962
المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977
المواد 25 و7 و18 و22 من القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 4 لسنة 1996
القانون رقم 24 لسنة 1965
وذلك لكون هذه المواد تتعارض مع المواد 2 و4 و7 و8 و25 و34 و35 و40 من الدستور، حيث يرى الطاعنون أنها تخل بمبدأ العدالة وحقوق المالك.
أزمة تثبيت الأجرة في الإيجار القديم
أوضح رأفت فرج في تصريحاته أن المواد المطعون عليها تتعلق بتثبيت الأجرة على العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون 136 لسنة 1981، وذلك استمرارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية وأضاف أن المحكمة ستناقش ضرورة عدم التوسع في الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، مع مراعاة حاجة المالك الملحة لاسترداد العين المؤجرة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات.
حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية وبحسب الحكم الصادر، فإنه سيتم تطبيق القرار بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح المشرّع فرصة لوضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد أجرة الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، وذلك بما يراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
0 تعليق