وافق مجلس النواب على المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على المرأة الحامل في الشهر السادس من حملها، حتى وضع حملها ومرور سنتين بعد الولادة.
كما تنص المادة على أنه في حالة اكتشاف حمل المحكوم عليها أثناء تنفيذ العقوبة، يتم معاملتها معاملة المحبوسات احتياطياً في مركز الإصلاح والتأهيل حتى تضع مولودها، مع منحها فترة أربعين يوماً بعد الولادة قبل استئناف تنفيذ العقوبة.
تهدف هذه المادة إلى مراعاة ظروف الحوامل وتوفير حماية قانونية للأم والطفل، مع التأكيد على احترام الحقوق الإنسانية للمحكومات.
مجلس النواب يوافق على تنفيذ عقوبة الإعدام في مراكز الإصلاح أو أماكن أخرى محددة
وناقش مجلس النواب المادة 441 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، ويجب أن يبين الطلب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من القانون.
كما ألزمت المادة إدارة مراكز الإصلاح بإخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد لتنفيذ الحكم وساعته.
تمت الموافقة على المادة كما هي، في إطار تعزيز الضوابط القانونية لتنفيذ عقوبة الإعدام وضمان تطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم.
0 تعليق